الشيخ الأنصاري
38
كتاب الصوم ، الأول
إدراك الفعل في بعض أجزائه . ثم إن هذا إذا لم يعتد الانتباه واضح ، وأما إذا اعتاده فهو أيضا - لا يجدي في رفع استحقاق العقاب عنه إذا لم يتفق الانتباه . إذ مع التردد وعدم العزم على الفعل لا فرق بين اعتياده لانتباه وعدمه ، فإنه إنما يفيد إذا كان علمه بذلك موجبا لعزمه على الفعل بعد الانتباه . أما إذا اتفق الانتباه فيصير حاله كالحالة الأولى قبل النوم .